مـادة (61)
مع مراعاة أحكام القانون رقم (4) لسنة 1983 المشار إليه ، يحظر القيام بأي عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشاطئ أو تعديله بالدخول في اتجاه مياه البحر أو خط انحسارها عنه إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة وذلك بالتنسيق مع المجلس ، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب إتباعها في هذا الشأن .