مع مراعاة أحكام القانون رقم (10) لسنة 1987 المشار إليه ، يحظر إقامة أي مشروعات أو منشآت على الشواطئ البحرية لمسافة مائتي متر على الأقل إلى الداخل من خط الشاطئ إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة وبالتنسيق مع المجلس ، وتنظيم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب إتباعها في هذا الشأن.