يجب أن تكون السفن ذات الحمولة التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تستعمل الموانئ القطرية أو تبحر عبر المنطقة الخاصة بها ، مجهزة بمعدات خفض التلوث وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .