مـادة (46)

على مالك أو ربان السفينة المسجلة بالدولة أو خارجها ، أن يحتفظ بسجل للزيت بالسفينة يدون فيه جميع العمليات المتعلقة بالزيت وعلى الأخص العمليات التالية :

 1ـ القيام بعمليات التحميل أو التسليم أو غيرها من عمليات نقل الحمولة الزيتية مع بيان نوع الزيت.

 2ـ تصريف الزيت أو المزيج الزيتي من أجل ضمان سلامة السفينة أو حمولتها أو إنقاذ الأرواح مع بيان نوع الزيت.

 3ـ تسرب الزيت أو المزيج الزيتي نتيجة اصطدام أو حادث مع بيان نسبة الزيت وحجم التسرب.

 4ـ تصريف مياه الاتزان غير النظيفة أو غسيل الخزانات.

 5ـ التخلص من النفايات الملوثة.

 6ـ إلقاء مياه السفينة المحتوية على الزيوت التي تجمعت في حيز الآلات خارج السفينة وذلك أثناء تواجدها بالميناء .

وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تسجيل عمليات تصريف الزيت أو المزيج الزيتي بالنسبة للمنصات البحرية التي تقام في البيئة المائية .