الجريدة الرسمية /العدد السادس عشر /30 سبتمبر 2015
قانون رقم (16) لسنة
2015
بتعديل بعض أحكام قانون
المرور
الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (19) لسنة 2007
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007،
المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 2010،
وعلى اقتراح وزير الداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة 3
يُعدل جدول حساب النقاط
في الجرائم المرورية، المرفق بقانون المرور المشار إليه، على النحو التالي:
- يُستبدل بنص البند
(4) النص التالي:
مسلسل- |
نوع المخالفة |
عددالنقاط |
4- |
اـــ إذا تجاوز سائق المركبة السرعة
المقررة بأكثر من (30) كيلو متر في الساعة 2ــ إذا تجاوز سائق المركبة السرعة
المقررة بأكثر من (40) كيلو متر في الساعة 3ـــ إذا تجاوز سائق المركبة السرعة
المقررة بأكثر من (50) كيلو متر في الساعة . 4ــ إذا تجاوز سائق المركبة السرعة
المقررة بأكثر من (60) كيلو متر في الساعة . |
1 2 3 4 |
- يُضاف بند برقم مسلسل (32) نصه التالي:
مسلسل |
نوع المخالفة |
عدد النقاط |
32 |
الوقوف في
الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة |
3 |
التعديلات في جدول حساب النقاط
في
الجرائم المرورية
مسلسل |
نوع
المخالفة |
عدد
النقاط |
1- |
تجاوز
إشارات المرور الضوئية الحمراء أو اليدوية. |
7 |
2- |
سياقة
مركبة عكس اتجاه السير بالطرق السريعة أو الدائرية. |
6 |
3- |
سياقة
مركبة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو أي مؤثرات عقلية أخرى. |
6 |
4- |
اـــ إذا تجاوز سائق المركبة السرعة
المقررة بأكثر من (30) كيلو متر في الساعة 2ــ إذا تجاوز سائق المركبة السرعة
المقررة بأكثر من (40) كيلو متر في الساعة. 3ـــ إذا تجاوز سائق المركبة السرعة
المقررة بأكثر من (50) كيلو متر في الساعة . 4ـــ إذا تجاوز سائق المركبة السرعة
المقررة بأكثر من (60) كيلو متر في الساعة . |
1 2 3 4 |
5- |
سياقة
مركبة ميكانيكية برعونة أو عدم تحرز أو بكيفية تعرض حياة الأشخاص والأموال
للخطر. |
4 |
6- |
سياقة
مركبة ميكانيكية خالية من المكابح(الفرامل) أو كانت مكابحها (فراملها) أو إحداها
بها خلل أو غير صالحة للاستعمال |
4 |
7- |
سياقة
مركبة ميكانيكية برخصة سوق لا تجيز سياقة مثل هذه المركبة. |
3 |
8- |
سياقة
مركبة ميكانيكية برخصة تقرر سحبها أو وقف سريانها. |
3 |
9- |
ارتكاب
فعل مخالف للآداب العامة أو التقاليد في المركبة أو السماح بذلك. |
3 |
10- |
سياقة
مركبة ميكانيكية غير مرخص بها. |
3 |
11- |
سياقة
مركبة ميكانيكية بدون لوحاتها. |
3 |
12- |
سياقة
مركبة ميكانيكية بلوحاتها المصروفة من السلطة المرخصة مع تغيير بعض الأرقام أو
بلوحات غير المصروفة من السلطة المرخصة مدوناً عليها أرقام اللوحات الأصلية أو
مدون عليها أرقام مخالفة. |
3 |
13- |
تعمد
إثبات بيانات مخالفة للحقيقة في أحد النماذج أو الطلبات المقدمة |
3 |
مسلسل |
نوع
المخالفة |
عدد
النقاط |
|
بقصد
الحصول على ترخيص تسيير مركبة أو رخصة سوق أو رخصة سوق مؤقتة أو استخراج بدل
فاقد لأي منها. |
|
14- |
استعمال
المركبة الميكانيكية في غير الغرض المخصصة له. |
3 |
15- |
تعمد
تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطرقات العامة. |
3 |
16- |
سياقة
مركبة تصدر منها أصوات مزعجة. |
3 |
17- |
سياقة
مركبة ميكانيكية ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة. |
3 |
18- |
سياقة
مركبة يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة
العامة أو البيئة أو مؤثرة على سلامة الطريق. |
3 |
19- |
سياقة
مركبة يتساقط من حمولتها ما يشكل خطراً على مستخدمي الطريق. |
3 |
20- |
السير
على كتف الطريق. |
3 |
21- |
الانعطاف
أو الدوران أو الرجوع عكس اتجاه السير |
3 |
22- |
استبدال
جزء جوهري من المركبة دون تصريح كتابي من السلطة المرخصة. |
3 |
23- |
تسليم
مالك المركبة الميكانيكية أو المرخصة باسمه أو حائزها لشخص ليس لديه رخصة سوق
صالحة لسياقة مثل هذه المركبة أو بدون رخصة سوق أو أي تصريح آخر يستلزمه
القانون. |
2 |
24- |
سياقة
مركبة ميكانيكية تكون لوحاتها غير واضحة أو غير مقروءة الأرقام. |
2 |
25- |
سياقة
مركبة ميكانيكية بلوحة واحدة أو تغيير مكان أو لون أو شكل اللوحات المصروفة من
سلطة الترخيص. |
1 |
26- |
الامتناع
عن تقديم رخصة السوق أو ترخيص تسيير المركبة أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون
للعسكريين بقوة الشرطة |
1 |
|
|
|
مسلسل |
نوع
المخالفة |
عدد
النقاط |
27- |
مخالفة
مركبات النقل لشروط الحمولة. |
1 |
28- |
مخالفة
مركبات النقل لأبعاد ووزن المركبة من عرض وارتفاع ووزن. |
1 |
29- |
سياقة
مركبة وقع لها حادث يؤثر على توازنها أو إطاراتها أو إحداها. |
1 |
30- |
استعمال
مصابيح أو مكبرات صوت أو آلات تنبيه أو أي أجهزة أخرى خلاف المصرح بها قانوناً. |
1 |
31- |
عدم
التقيد بمدلول الخطوط الأرضية أو العلامات المرورية. |
1 |
32- |
الوقوف فى الاماكن المخصصة لذوي
الاحتياجات الخاصة |
3 |