مضاف بالقانون رقم 5 لسنة 2010 ونصه الاتى :-
قانون رقم (5) لسنة 2010
بتعديل بعض أحكام قانون المرور
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007
نحن تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على
الدستور،
وعلى قانون
المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007،
وعلى اقتراح وزير
الخارجية ،
وعلى مشروع
القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي
مجلس الشورى،
قررنا القانون
الآتي:_
مـادة (2)
يُعدل جدول التصالح عن جرائم قانون المرور، المرفق بقانون المرور المشار
إليه، بإضافة بند تصالح على النحو التالي:
مادة (78
مكرراً) |
10000 |
مـادة (3)
على جميع الجهات
المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان
الأميري بتاريخ: 7 \ 4 \ 1431 هـ
الموافق: 23 \ 3 \2010م