مضافة بالقانون رقم 5 لسنة 2010 ونصه الاتى :-
قانون
رقم (5) لسنة 2010
بتعديل
بعض أحكام
قانون المرور
الصادر
بالمرسوم
بقانون رقم (19)
لسنة 2007
نحن تميم
بن حمد آل
ثاني
نائب أمير
دولة قطر،
بعد
الاطلاع على
الدستور،
وعلى
قانون المرور
الصادر
بالمرسوم
بقانون رقم (19)
لسنة 2007،
وعلى
اقتراح وزير
الخارجية ،
وعلى
مشروع
القانون
المقدم من
مجلس الوزراء،
وبعد
أخذ رأي مجلس
الشورى،
قررنا
القانون
الآتي:_
مـادة (1)
يُضاف إلى
قانون المرور
المشار إليه،
النصوص
التالية:
مادة
(78/مكرراً)
" يُحظر وقوف
سيارات النقل
( الشاحنات )
والجرارات
والمقطورات
وشبه
المقطورات
التي يصدر
بتحديدها قرار
من الوزير، في
غير الأماكن
المصرح بالوقوف
فيها التي
يصدر
بتحديدها
قرار من
الوزير بالتنسيق
مع الجهات
المختصة."
مـادة (3)
على
جميع الجهات
المختصة، كل
فيما يخصه،
تنفيذ هذا
القانون.
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
تميم
بن حمد آل
ثاني
نائب
أمير دولة قطر
صدر
في الديوان
الأميري
بتاريخ: 7 \ 4 \ 1431 هـ
الموافق: 23 \ 3 \2010م