مضافة بالقانون رقم 5 لسنة 2010 ونصه الاتى :-

قانون رقم (5) لسنة 2010

بتعديل بعض أحكام قانون المرور

الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007

نحن تميم بن حمد آل ثاني                       نائب أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

 وعلى قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007،

وعلى اقتراح وزير الخارجية ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:_

 

مـادة (1)

يُضاف إلى قانون المرور المشار إليه، النصوص التالية:

مادة (78/مكرراً)

      " يُحظر وقوف سيارات النقل ( الشاحنات ) والجرارات والمقطورات وشبه المقطورات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، في غير الأماكن المصرح بالوقوف فيها التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة."

 

مـادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

     تميم بن حمد آل ثاني

 نائب أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 7 \ 4 \ 1431 هـ

                           الموافق:  23 \ 3 \2010م