الجريدة الرسمية /العدد السادس عشر /30 سبتمبر 2015
قانون رقم (16) لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام قانون المرور
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة
2007
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد
الاطلاع على الدستور،
وعلى
قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007، المعدل بالقانون رقم (5)
لسنة 2010،
وعلى
اقتراح وزير الداخلية،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد
أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا
القانون الآتي:
(مادة
95):
"مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها
قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز سنة ، وبالغرامة التي لا تقل
عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من
يخالف أياً من أحكام المواد (2/فقرة أولى)
، (11/فقرة ثانية) ، (13) ، (15) ، (16/فقرة ثانية) ، ( 17/ فقرة ثانية) ،
(18) ، (19)، (24) ، (25/فقرة أولى) (26/ فقرة
أولى وثالثة) ، (27) ، (28) ، (33) ، (36/فقرة ثانية) ، (37) ، (39) ، (43/فقرة أولى)
، (44) ، (45/فقرة ثانية) ، (46) ، (48) ، (49/فقرة ثالثة) ، (53/ بند 1،2،3،4)،
(54)، (55) ، (57/بند 4،6) ، (62) ، (63) ، (64) ، (66) ، (68) ، (69) ، (70) ،
(71) ، (72/فقرة ثالثة) ، (73) ، (74) ، (75) ، (76) ، (77) ، (78) ، (79) ، (80)
، (81) ، (82/فقرة أولى وثانية وثالثة) ، (83) ، (84) ، (86/فقرة سادسة وسابعة وثامنة
وتاسعة) من هذا القانون .".
المادة قبل
التعديل
مادة(95)
مع عدم
الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع،
ولا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال، ولا تزيد على عشرة آلاف
ريال، أ, بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام المواد (2/فقرة
أولى)،(9/فقرة رابعة)،(11/فقرة ثانية)،(13)،(15)،(16/فقرة ثانية)،(17/فقرة
ثانية)،(18)،(19)،(24)،(25/فقرة أولى)،(26/فقرة أولى
وثالثة)،(27)،(28)،(33)،(36/فقرة ثانية)،(37)،(39)،(43/فقرة أولى)،(44)،(45/فقرة
ثانية)،(46)،(48)،(49/فقرة ثالثة)،(53/بند 1 ، 2 ، 3 ، 4 )،(54)، (55)،(57 بند4 ،
6 ) ،(62)،(63)،(64)،(66)،(68)،(69)،(70)،(71)،(72/فقرة ثالثة)،
(73)،(74)،(75)،(76)،(77)،(78)،(79)،(80)،(81)،(82/فقرة أولى
وثانية)،(83)،(84)،(86/فقرة سادسة وسابعة وثامنة وتاسعة) من هذا القانون.