الجريدة الرسمية /العدد السادس عشر /30 سبتمبر 2015

 

قانون رقم (16) لسنة 2015

بتعديل بعض أحكام قانون المرور

الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                                  أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007، المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 2010،

وعلى اقتراح وزير الداخلية،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

 

(مادة 9):

"تكون مدة ترخيص تسيير المركبة الميكانيكية سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ منحه.

واستثناءً من ذلك، تكون المدة سنتين ميلاديتين لترخيص تسيير المركبات الميكانيكية الخاصة بالجهات التالية:

1- الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة.

2- الهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية.

3- الأندية والاتحادات الرياضية.

4- الجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

ويجوز أن تكون مدة الترخيص للسيارات الخاصة ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ وضعها للسير لأول مرة.".

 

المادة قبل التعديل

مادة (9)

 

تكون مدة ترخيص تسيير المركبة الميكانيكية سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ منحه، واستثناءً من ذلك تكون المدة سنتين ميلاديتين لترخيص تسيير المركبات الميكانيكية الخاصة بالجهات التالية:

1-           الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة.

2-           الهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية.

3-           الأندية والاتحادات الرياضية.

4-           الجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

ويجوز أن تكون مدة الترخيص للسيارات الخاصة ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ وضعها للسير لأول مرة.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يوضع يجب أن يوضع في مكان ظاهر بالمركبة الميكانيكية، تحدده السلطة المرخصة، ملصق يبين فيه تاريخ انتهاء مدة سريان الترخيص، وأن يبرز سائقها ترخيص تسييرها كلما طلب منه ذلك.