الجريدة الرسمية /العدد السادس عشر /30 سبتمبر 2015

 

قانون رقم (16) لسنة 2015

بتعديل بعض أحكام قانون المرور

الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                                  أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007، المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 2010،

وعلى اقتراح وزير الداخلية،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

 

 

(مادة 89):

"يتم حجز المركبة الميكانيكية بتسييرها أو سحبها أو رفعها إلى المكان المعد لذلك، دون تحمل أي مسؤولية عن الأضرار التي تصيبها أثناء نقلها إلى مكان الحجز.

ولا تسلم المركبة المحجوزة إلى مالكها إلا إذا زال سبب الحجز، وبعد سداد جميع الرسوم والغرامات وكذلك النفقات الخاصة بالحجز.

وإذا لم يتقدم مالك المركبة المحجوزة لاستلامها وسداد المستحقات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حجزها ، فللسلطة المرخصة بيعها بالمزاد العلني.

ويسدد من حصيلة البيع المستحقات المذكورة ، ويحفظ الباقي أمانة للمالك ، أما إذا لم يف ثمن البيع بجميع المستحقات فيحصل الباقي بالطرق القانونية.

ولمالك المركبة المحجوزة حق استلامها قبل البيع بالشروط المبينة في الفقرة الثانية من هذه المادة.

ويصدر بتحديد النفقات الخاصة بالحجز، قرار من وزير الداخلية.".

 

 

المادة قبل التعديل

مادة(89)

يتم حجز المركبة الميكانيكية بتسييرها أو سحبها أو رفعها إلى المكان المعد لذلك، تحمل أي مسئولية عن الأضرار التي تصيبها أثناء نقلها إلى مكان الحجز.

ولا تسلم المركبة المحجوزة إلى مالكها إلا إذا زال سبب الحجز، وبعد سداد جميع الرسوم والغرامات وكذلك النفقات الخاصة بالحجز.

وإذا لم يتقدم مالك المركبة المحجوزة لاستلامها وسداد المستحقات خلال ستة أشهر من تاريخ حجزها، فللسلطة المرخصة بيعها بالمزاد العلني.

ويسدد من حصيلة البيع المستحقات المذكورة، ويحفظ الباقي أمانة للمالك، أما إذا لم يف ثمن البيع بجميع المستحقات فيحصل على الباقي بالطرق القانونية.

ولمالك المركبة المحجوزة حق استلامها قبل البيع بالشروط المبينة في الفقرة الثانية من هذه المادة.

وتحسب نفقات الحجز على النحو التالي:

-     (150) مائة وخمسون ريالاً مقابل نقل المركبة الميكانيكية التي يقل وزنها الفارغ عن ثلاثة أطنان.

-     (300) ثلاثمائة ريال مقابل نقل المركبة الميكانيكية التي يكون وزنها الفارغ ثلاثة أطنان فأكثر.

-     (15) خمسة عشر ريالاً، عن كل يوم من أيام الحجز.