الجريدة الرسمية /العدد السادس عشر /30 سبتمبر 2015

 

قانون رقم (16) لسنة 2015

بتعديل بعض أحكام قانون المرور

الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                                  أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007، المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 2010،

وعلى اقتراح وزير الداخلية،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

(مادة 82):

"لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق بحالة قد ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر، أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.

ولا يجوز، دون تصريح كتابي من السلطة المرخصة، وضع أية عوائق أو أشياء من شأنها عرقلة السير أو إعاقة المارة أو إشغال الطريق.

كما لا يجوز، بدون تصريح كتابي من السلطة المرخصة، عرض المركبات للبيع في الميادين والمواقف العامة أو الأرصفة أو الأراضي الفضاء.

وتتولى السلطة المرخصة إزالة المخالفة، ويلزم المخالف بدفع تكاليف إزالة المخالفة.".

 

قبل التعديل

مادة(82)

لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق بحالة قد ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر، أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.

ولا يجوز، دون تصريح كتابي من السلطة المرخصة، وضع أي عوائق أو أشياء من شأنها عرقلة السير أو إعاقة المارة أو إشغال الطريق.

ويجوز للسلطة المرخصة إزالة المخالفة، ويلزم المخالف بدفع تكاليف إزالة المخالفة.