الجريدة الرسمية /العدد السادس عشر /30 سبتمبر 2015
قانون رقم (16) لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام قانون المرور
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة
2007
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد
الاطلاع على الدستور،
وعلى
قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007، المعدل بالقانون رقم (5)
لسنة 2010،
وعلى
اقتراح وزير الداخلية،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد
أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا
القانون الآتي:
(مادة
41/ فقرة أولى):
"لا
يجوز لشركات ومكاتب تأجير السيارات، ومكاتب تأجير وبيع الدراجات النارية، ومعارض بيع
وشراء المركبات الميكانيكية، ومحلات تزيين السيارات، وورش إصلاح المركبات الميكانيكية،
مباشرة أعمالها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المرخصة، وتُحدد اللائحة التنفيذية
لهذا القانون شروط وإجراءات وضوابط الحصول على هذا الترخيص.".
المادة قبل التعديل
مادة(41)
لا يجوز
لشركات ومكاتب تأجير السيارات، ومعارض بيع وشراء المركبات الميكانيكية، ومحلات
تزيين السيارات، وورش إصلاح المركبات الميكانيكية، مباشرة أعمالها قبل الحصول على
ترخيص من السلطة المرخصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات
وضوابط الحصول على هذا الترخيص.