الجريدة الرسمية /العدد السادس عشر /30 سبتمبر 2015
قانون رقم (16) لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام قانون المرور
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة
2007
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد
الاطلاع على الدستور،
وعلى
قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007، المعدل بالقانون رقم (5)
لسنة 2010،
وعلى
اقتراح وزير الداخلية،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد
أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا
القانون الآتي:
(مادة
2/فقرة أولى):
"لا يجوز تسيير أي مركبة ميكانيكية،
عدا الدراجات النارية ذات سعة أقل من (50 سم3 سي سي)، إلا بعد تسجيلها والحصول على
ترخيص بتسييرها، وفقاً لأحكام الفصل الثاني من هذا الباب.".
المادة
قبل التعديل
مادة(2)
لا يجوز
تسيير أي مركبة ميكانيكية ، إلا بعد تسجيلها، والحصول على ترخيص بتسييرها وفقاً
لأحكام الفصل الثاني من هذا الباب.
ويستثنى
من شرط التسجيل ، المركبات الميكانيكية التالية:
1-
المركبات المسجلة لدى القوات المسلحة أو الشرطة أو الأجهزة الأمنية
الأخرى، والتي تحمل أرقامها.
2-
مركبات السائحين والعابرين المستوفية للشروط المقررة في القوانين
واللوائح المعمول بها في الدولة، على أن تحمل تراخيص تسيير سارية المفعول من
الدولة المسجلة فيها، وأن تكون مؤمناً عليها ضد الأخطار التي قد يتعرض لها الغير
في دولة قطر، وتحدد السلطة المرخصة الحالات التي تتطلب حمل لوحات إدخال مؤقت.
3-
المركبات التي تحمل لوحات تجارية أو تحت التجربة، على أن تكون مؤمناً
عليها ضد الأخطار التي قد يتعرض لها الغير في الدولة.
4-
المركبات غير القطرية التي تدخل البلاد لمعاملات تجارية، على أن تحمل
تراخيص تسيير سارية المفعول من الدولة المسجلة فيها، وأن تكون مؤمنة ضد الأخطار
التي قد يتعرض لها الغير في دولة قطر.
5-
المركبات غير القطرية التي تدخل البلاد وفقاً لأحكام المادة (89) من
قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002، على أن تحمل تراخيص تسيير
سارية المفعول من الدولة المسجلة فيها، وأن تكون مؤمناً عليها ضد الأخطار التي قد
يتعرض لها الغير في دولة قطر.