الجريدة الرسمية /العدد السادس عشر /30 سبتمبر 2015

 

قانون رقم (16) لسنة 2015

بتعديل بعض أحكام قانون المرور

الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                                  أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007، المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 2010،

وعلى اقتراح وزير الداخلية،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

(مادة 105):

"يجوز لمن تخوله السلطة المرخصة، إجراء الصلح في الجرائم المحددة بجدول التصالح المرفق بهذا القانون، وذلك بأن يدفع المخالف المبلغ المحدد بالجدول قرين الجريمة المنسوبة إليه، في الموعد الذي تقرره السلطة المرخصة.

ويجوز للسلطة المرخصة إعفاء المخالف من دفع نسبة لا تتجاوز نصف مبلغ التصالح المنصوص عليه في هذا القانون إذا سدد المبلغ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل المخالفة.

وفي حال رفض المخالف للصلح يقدم إلى المحاكمة، ولا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة.".