الجريدة الرسمية /العدد السادس عشر /30 سبتمبر 2015
قانون رقم (16) لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام قانون المرور
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة
2007
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد
الاطلاع على الدستور،
وعلى
قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007، المعدل بالقانون رقم (5)
لسنة 2010،
وعلى
اقتراح وزير الداخلية،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد
أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا
القانون الآتي:
(مادة
1/بند4/و) :
"(و)- دراجة نارية:
- دراجة آلية نارية: مركبة تسير بمحرك آلي،
ذات عجلتين أو أكثر، مزودة أو غير مزودة بعربة خلفية أو جانبية، ومعدة لنقل الأشخاص
والأشياء، وليست مصممة على شكل سيارة.
- دراجة آلية نارية صحراوية: مركبة مزودة
بمحرك آلي، سعته (50سم3 سي سي) فأعلى، تستخدم خارج الطريق.".
المادة
قبل التعديل
(و)
دراجة آلية(نارية): مركبة مزودة بمحرك آلي يزيد سعته على 50سم3(سي سي ) تسير بواسطته،
ذات عجلتين أو أكثر، مزودة أو غير مزودة بعربة خلفية أو جانبية، ومعدة لنقل الأشخاص
والأشياء، وليست مصممة على شكل سيارة.