الجريدة الرسمية /العدد السادس عشر /30 سبتمبر 2015

 

قانون رقم (16) لسنة 2015

بتعديل بعض أحكام قانون المرور

الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                                  أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007، المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 2010،

وعلى اقتراح وزير الداخلية،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

 

(مادة 1/بند4/و) :

"(و)- دراجة نارية:

- دراجة آلية نارية: مركبة تسير بمحرك آلي، ذات عجلتين أو أكثر، مزودة أو غير مزودة بعربة خلفية أو جانبية، ومعدة لنقل الأشخاص والأشياء، وليست مصممة على شكل سيارة.

- دراجة آلية نارية صحراوية: مركبة مزودة بمحرك آلي، سعته (50سم3 سي سي) فأعلى، تستخدم خارج الطريق.".

المادة قبل التعديل

(و) دراجة آلية(نارية): مركبة مزودة بمحرك آلي يزيد سعته على 50سم3(سي سي ) تسير بواسطته، ذات عجلتين أو أكثر، مزودة أو غير مزودة بعربة خلفية أو جانبية، ومعدة لنقل الأشخاص والأشياء، وليست مصممة على شكل سيارة.