مــادة (4)

يحظر على الأشخاص ذوي السيطرة أو الهيمنة إساءة استخدامها، بالقيام بممارسات غير مشروعة، وعلى الأخص ما يلي :

1- الامتناع عن التعامل في المنتجات بالبيع أو الشراء أو الحد من هذا التعامل أو عرقلته بما يؤدي إلى فرض سعر غير حقيقي له .

2- إنقاص أو زيادة الكميات المتاحة من المنتج بما يؤدي إلى افتعال عجز أو وفرة غير حقيقية فيه .

3- الامتناع بغير مبرر مشروع عن إبرام صفقات بيع وشراء أحد المنتجات مع أي شخص ، أو بيع المنتجات محل تعامله بأقل من التكلفة الفعلية أو بوقف التعامل معه كلياً ، وبما يؤدي إلى الحد من حريته في دخول السوق أو الخروج منه في أي وقت .

4-  فرض التزام بعدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة او فترات محددة .

5- فرض التزام بالاقتصار على توزيع أو بيع لسلعة أو خدمة دون غيرها على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء او مواسم أو فترات زمنية وذلك بين أشخاص ذوي علاقة رأسية .

6- تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لمنتج على شروط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق .

7- إهدار تكافؤ الفرص بين المتنافسين بتمييز بعضهم عن البعض الآخر في شروط صفقات البيع أو الشراء دون مبرر مشروع .

8-  الامتناع عن إتاحة منتج شحيح ، متى كانت إتاحته ممكنة اقتصادياً .

9-  إلزام مورد بعدم التعامل مع منافس .

10-  بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة .

11-  إلزام المتعاملين معه ألا يتيحوا لشخص منافس له ، استخدام ما يحتاجه من مرافقهم أو خدماتهم ، رغم أن إتاحة هذا الاستخدام  ممكن اقتصادياً .