مــادة (3)
يحظر الدخول في الاتفاقات أو إبرام العقود أو القيام بالممارسات التي يكون من شأنها الإخلال بقواعد المنافسة، وعلى الأخص ما يلي :
1- التلاعب في أسعار المنتجات محل التعامل برفع أو خفض أو تثبيت أسعارها أو بأية صورة أخرى .
2- الحد من حرية تدفق المنتجات إلى الأسواق أو خروجها منها بصورة كلية أو جزئية ، وذلك بإخفائها أو الامتناع عن التعامل فيها ، رغم وجودها لدى حائزها أو بتخزينها دون مبرر .
3- افتعال وفرة مفاجئة في المنتجات يؤدي إلى تداولها بسعر يؤثر على اقتصاديات باقي المتنافسين .
4- منع أو عرقلة ممارسة أي شخص لنشاطه الاقتصادي أو التجاري في السوق.
5- حجب المنتجات المتاحة في السوق بصورة كلية أو جزئية عن شخص محدد دون مبرر.
6- تقييد عمليات الإنتاج أو التصنيع او التوزيع أو التسويق ، أو الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو حجمها أو وضع شروط أو قيود على توفيرها .
7- اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو نوعية العملاء ، أو على أساس موسمي ، أو فترات زمنية ، أو على أساس السلـع .
8- التنسيق أو الاتفاق بين المتنافسين فيما يتعلق بتقديم أو الامتناع عن تقديم عطاءات في المناقصات ، والممارسات ، والمزايدات ، وعروض التوريد .
ولا يشمل هذا ، العروض المشتركة التي يعلن فيها أطرافها عن ذلك منذ البداية بشرط ألا تكون الغاية منها منع المنافسة بأية صورة كانت.
9- نشر معلومات غير صحيحة عن المنتجات أو أسعارها مع العلم بذلك.