مــادة (3)

يحظر الدخول في الاتفاقات أو إبرام العقود أو القيام بالممارسات التي يكون من شأنها الإخلال بقواعد المنافسة، وعلى الأخص ما يلي :

1- التلاعب في أسعار المنتجات محل التعامل برفع أو خفض أو تثبيت أسعارها أو بأية صورة أخرى .

2- الحد من حرية تدفق المنتجات إلى الأسواق أو خروجها منها بصورة كلية أو جزئية ، وذلك بإخفائها أو الامتناع عن التعامل فيها ، رغم وجودها لدى حائزها أو بتخزينها دون مبرر .

3- افتعال وفرة مفاجئة في المنتجات يؤدي إلى تداولها بسعر يؤثر على اقتصاديات باقي المتنافسين .

4-  منع أو عرقلة ممارسة أي شخص لنشاطه الاقتصادي أو التجاري في السوق.

5-  حجب المنتجات المتاحة في السوق بصورة كلية أو جزئية عن شخص محدد دون مبرر.

6- تقييد عمليات الإنتاج أو التصنيع او التوزيع أو التسويق ، أو الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو حجمها أو وضع شروط أو قيود على توفيرها .

7- اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو نوعية العملاء ، أو على أساس موسمي ، أو فترات زمنية ، أو على أساس السلـع .

8- التنسيق أو الاتفاق بين المتنافسين فيما يتعلق بتقديم أو الامتناع عن تقديم عطاءات في المناقصات ، والممارسات ، والمزايدات ، وعروض التوريد .

ولا يشمل هذا ، العروض المشتركة التي يعلن فيها أطرافها عن ذلك منذ البداية بشرط ألا تكون الغاية منها منع المنافسة بأية صورة كانت.

9-  نشر معلومات غير صحيحة عن المنتجات أو أسعارها مع العلم بذلك.