الجريدة الرسمية / العدد العاشر /4 أكتوبر
2017
قانون رقم (16) لسنة 2017
بتنظيم أعمال الخـــــبرة
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13)
لسنة 1990، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003،
المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2010،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004،
المعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2009،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2012 بتنظيم خدمات الأعمال الاستشارية،
وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة
2016،
وعلى اقتراح وزير العدل،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي:
مادة
45
على كل من يُزاول أعمال
الخبرة وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعه بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال مدة
أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل به.