قانون رقم (16) لسنة 2017
بتنظيم أعمال الخـــــبرة
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13)
لسنة 1990، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003،
المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2010،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004،
المعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2009،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2012 بتنظيم خدمات الأعمال الاستشارية،
وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة
2016،
وعلى اقتراح وزير العدل،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي:
مادة
17
يجب على خبير الجدول الالتزام
بما يلي:
1- أن يؤدي عمله بنفسه بدقة
وأمانة وإخلاص.
2- مراعاة الأصول الفنية
لأعمال الخبرة وتقاليدها.
3- عدم إفشاء المعلومات التي
يكون قد اطلع عليها بحكم قيامه بأعمال الخبرة.
4- ألا تكون له أو لأحد
أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل يتصل بالموضوع
الذي يتولى تقديم الخبرة فيه.
5- ألا تكون الجهة التي يعمل
لديها طرفاً في النزاع أو المهمة التي عُهد إليه بتقديم الخبرة فيها.
6- عدم قبول أعمال الخبرة في
نزاع سبق لأي طرف من أطرافه أن استشاره فيه، أو اطلع على مستندات تخص ذلك النزاع.
7- أن يقوم بتحديث مهاراته
وتطويرها في مجال تخصصه.
11- الاحتفاظ بسجل خاص يدون
فيه بيانات أعمال الخبرة التي أنجزها.