لجنة شؤون الخبراء

مادة 3

تُنشأ في الوزارة لجنة تُسمى "لجنة شؤون الخبراء"، وتُشكل على النحو التالي:

- ثلاثة أعضاء من الوزارة يختارهم الوزير، يكون من بينهم الرئيس.

- أحد قضاة محكمة الاستئناف يُرشحه المجلس الأعلى للقضاء (عضواً).

- مُحام عام بالنيابة العامة يُرشحه النائب العام (عضواً).

- اثنان من الخبراء يختارهما الوزير (عضوين).

وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة ونظام عملها ومكافآتها، قرار من الوزير.

ويكون للجنة أمين سر، يعاونه موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من الوزير.