الجريدة الرسمية / العدد العاشر /4 أكتوبر 2017

قانون رقم (16) لسنة 2017

بتنظيم أعمال الخـــــبرة

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                        أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2010،

وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004، المعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2009،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 2012 بتنظيم خدمات الأعمال الاستشارية،

وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016،

وعلى اقتراح وزير العدل،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

قررنا القانون الآتي:

مادة 2

يقوم بأعمال الخبرة أمام الجهات القضائية، وأي جهة أو جهات أخرى تحدد بقرار من الوزير، خبراء الجدول وخبراء الإدارة.