الجريدة الرسمية / العدد العاشر /4 أكتوبر 2017
قانون رقم (16) لسنة 2017
بتنظيم أعمال الخـــــبرة
البند 3 المادة (17)
3- عدم إفشاء المعلومات التي يكون قد اطلع عليها بحكم قيامه بأعمال الخبرة.