الجريدة الرسمية / العدد العاشر /4 أكتوبر 2017

 

قانون رقم (16) لسنة 2017

بتنظيم أعمال الخـــــبرة

 

البند 3 المادة (17)

3- عدم إفشاء المعلومات التي يكون قد اطلع عليها بحكم قيامه بأعمال الخبرة.