الجريدة الرسمية / العدد العاشر /4 أكتوبر 2017

 

قانون رقم (16) لسنة 2017

بتنظيم أعمال الخـــــبرة

 

مادة 16

يجوز بقرار من الوزير، الإذن لغير المقيدين بالجدول بتقديم الخبرة في قضية معينة أو في موضوع فني محدد، يتطلب خبرة نادرة ومتخصصة.

ولا يجوز لمن صدر له الإذن مباشرة المهمة المكلف بها إلا بعد أداء اليمين المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون، أمام الوزير أو من يفوضه.

وتسري في شأن من صدر له الإذن، الالتزامات المنصوص عليها في البنود من (1، 2، 3، 4، 5، 6، 9، 12) من المادة (17) من هذا القانون.