الجريدة
الرسمية / العدد العاشر /4 أكتوبر 2017
قانون
رقم (16) لسنة 2017
بتنظيم
أعمال الخـــــبرة
مادة
16
يجوز
بقرار من الوزير، الإذن لغير المقيدين بالجدول بتقديم الخبرة في قضية معينة أو في
موضوع فني محدد، يتطلب خبرة نادرة ومتخصصة.
ولا يجوز
لمن صدر له الإذن مباشرة المهمة المكلف بها إلا بعد أداء اليمين المنصوص عليها في
المادة (12) من هذا القانون، أمام الوزير أو من يفوضه.
وتسري في
شأن من صدر له الإذن، الالتزامات المنصوص عليها في البنود من (1، 2، 3، 4، 5، 6،
9، 12) من المادة (17) من هذا القانون.