قانون رقم (13) لسنة 1990م

بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

 

نحن خليفة بن حمد آل ثاني                      أمير دولة قطر

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،

وعلى قانون العمل رقم (3) لسنة 1962م والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 1962م بإنشاء محكمة العمل، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1962م بإصدار قانون المرافعات أمام محكمة العمل، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1962م بالرسوم القضائية الخاصة بمحكمة العمل، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (22) لسنة 1963م بنظام جوازي للتداعي أمام محكمة العمل القطرية،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964م بنظام التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1969م بفرض بعض الرسوم لمعونة مجاهدي وأسر شهداء فلسطين، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء، وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971م بنظام المحاكم العدلية، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 1971م بإصدار قانون عقوبات قطر، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1988م،

وعلى القانون رقم (15) لسنة 1971م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (16) لسنة 1971م بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية، المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1982م،

وعلى القانون رقم (18) لسنة 1971م بتنظيم انتقال السلطة القضائية الى المحاكم الوطنية،

وعلى القانون رقم (20) لسنة 1980م بتنظيم مهنة المحاماة،

وعلى اقتراح وزير العدل،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

مـادة (337)

يجب على الخبير أن يحلف يمينا أمام المحكمة - وبغير ضرورة لحضور الخصوم - بأن يؤدي

عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلا.