قانون رقم (13) لسنة 1990م
بإصدار قانون المرافعات المدنية
والتجارية
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت
المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى قانون العمل رقم (3) لسنة 1962م
والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1962م
بإنشاء محكمة العمل، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1962م
بإصدار قانون المرافعات أمام محكمة العمل، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1962م
بالرسوم القضائية الخاصة بمحكمة العمل، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (22) لسنة 1963م
بنظام جوازي للتداعي أمام محكمة العمل القطرية،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964م
بنظام التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة
1969م بفرض بعض الرسوم لمعونة مجاهدي وأسر شهداء فلسطين، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م
بتحديد صلاحيات الوزراء، وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى،
والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971م
بنظام المحاكم العدلية، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1971م
بإصدار قانون عقوبات قطر، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1988م،
وعلى القانون رقم (15) لسنة 1971م
بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (16) لسنة 1971م
بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية، المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1982م،
وعلى القانون رقم (18) لسنة 1971م
بتنظيم انتقال السلطة القضائية الى المحاكم الوطنية،
وعلى القانون رقم (20) لسنة 1980م
بتنظيم مهنة المحاماة،
وعلى اقتراح وزير العدل،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس
الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مـادة
(337)
يجب
على الخبير أن يحلف يمينا أمام المحكمة - وبغير ضرورة لحضور الخصوم - بأن يؤدي
عمله
بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلا.