معدلة بموجب القانون رقم 15 لسنة 2018
المادة (12) بعد
التعديل :
"لا يجوز تشغيل أي طائرة في إقليم الدولة
إلا بموجب شهادة طيران أو تصريح طيران، وشهادة مشغل جوي، تصدرها وتحدد شروطها،
بحسب الأحوال، سلطة الطيران المدني، ويُسمح للمشغل القيام بعمليات جوية معينة
استناداً إلى هذا القانون أو أي اتفاقية دولية انضمت إليها الدولة، أو اتفاق نقل
جوي بين الدولة وإحدى الدول الأخرى لتنظيم النقل الجوي، أو استناداً إلى اللوائح
الداخلية التي تضعها سلطة الطيران المدني.
وتُعتبر
التصاريح أو الشهادات الممنوحة، شخصية، ولا يجوز التنازل عنها للغير.".
المادة (12) قبل
التعديل :
لا يجوز تشغيل أي طائرة في إقليم الدولة إلا
بموجب ترخيص أو تصريح تصدره وتحدد شروطه سلطات الطيران المدني، ويسمح للمشغل
بالقيام بعمليات جوية معينة استنادا إلى هذا القانون أو معاهدة دولية منضمة إليها
الدولة، أو اتفاق نقل جوي نافذ المفعول ومبرم بين الدولة وإحدى الدول الأخرى
لتنظيم النقل الجوي أو استنادا إلى اللوائح الداخلية التي تضعها سلطات الطيران
المدني.
ويعتبر
الترخيص أو التصريح الممنوح شخصياً لا يجوز التنازل عنه للغير.