معدلة بموجب القانون رقم 21 لسنة 2008

 

المادة (111) بعد التعديل :

يكون لموظفي سلطات الطيران المدني الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع رئيس الهيئة، ضبط وإثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

 

المادة (111) قبل التعديل :

يكون لموظفي سلطات الطيران المدني الذين يصدر بندبهم قرار من مجلس الوزراء، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون، أو القرارات المنفذة له.