معدلة بموجب القانون رقم 21 لسنة 2008
المادة (105)
بعد التعديل :
1- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة
التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
(أ) مالك
الطائرة أو مشغلها أو قائدها إذا سمح بطيرانها أو قادها دون ترخيص أو تصريح أو قبل
الحصول على شهادة تسجيلها أو شهادة صلاحيتها للطيران أو بعد انتهاء مفعول أو سحب
أي منها
(ب) من تولى
قيادة طائرة أو قادها أثناء الطيران وهو غير حائز على الشهادات أو الإجازات أو
التراخيص المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون
(ج) من قاد
طائرة أو عمل كأحد أفراد هيئة قيادتها وهو واقع تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو
العقاقير التي قد تؤدي إلى إضعاف القدرة على قيادة الطائرة أو العمل المكلف به،
بحسب الأحوال.
(د) من أضر
بمنشآت الاتصالات الخاصة بالطيران أو المساعدات الملاحية الموجودة على الأرض أو لم
يبقها بحالة جيدة إذا كان مكلفاً بذلك
(هـ) قائد
الطائرة الذي لا يدون البيانات المقررة في وثائق الطائرة أو سجلاتها أو يحور فيها.
2- يعاقب بالحبس
مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على مائتي ألف ريال أو بإحدى
هاتين العقوبتين كل من:
(أ) قاد طائرة
أو سمح بطيرانها وهي لا تحمل علامات الجنسية أو التسجيل أو تحمل علامات غير صحيحة
أو غير واضحة.
(ب) قاد طائرة فوق
منطقة محرمة، أو وجد دون قصد فوق إحدى هذه المناطق ولم يذعن للأوامر الصادرة له
بالهبوط.
(ج) لم يذعن
للأمر بالهبوط أثناء تحليقه فوق إقليم الدولة.
(د) هبط أو أقلع
خارج المطارات أو الأماكن المخصصة، أو طار خارج المسارات المحددة، ما لم يكن هناك
تصريح خاص بذلك من السلطات المختصة.
(هـ) قاد طائرة
فوق إقليم الدولة وهو يحمل على متنها بدون تصريح:
1- أسلحة وذخائر
حربية أو أي مواد أخرى تحظر قوانين وأنظمة الدولة نقلها.
2- أشخاصاً بقصد
القيام بأعمال التهريب أو ارتكاب جريمة ولو لم يتم ارتكابها.
(و) امتنع دون
مبرر عن إجابة طلب السلطة المختصة المساهمة بما لديه من وسائل في إنقاذ طائرة أو
شخص معرض للهلاك بسبب حادث طيران.
3- يعاقب بالحبس
مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين
العقوبتين، كل من خالف حكم البند (6) من المادة (9) من هذا القانون.
المادة (105)
قبل التعديل :
1- يعاقب
بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين
العقوبتين:
أ- مالك الطائرة أو مشغلها أو قائدها إذا جعل طائرته
تطير دون ترخيص أو تصريح أو قبل الحصول على شهادة تسجيلها أو شهادة صلاحيتها
للطيران أو بعد انتهاء مفعول أو سحب أي منها.
ب- من
تولى دون وجه حق قيادة طائرة أو قادها أثناء الطيران وهو غير حائز على الشهادات أو الإجازات أو التراخيص
المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ج- من
قاد طائرة أو عمل كأحد أفراد هيئة قيادتها وهو واقع تحت تأثير المسكرات أو
المخدرات أوالعقاقير التي تؤدي إلى إضعاف قدرته على قيادة الطائرة أو العمل
المكلف به بحسب الأحوال.
د- من
أضر بمنشآت الاتصالات الخاصة بالطيران أو المساعدات الملاحية الموجودة على الأرض
أو لم يبقها بحالة جيدة إذا كان مكلفاً بذلك.
هـ-
قائد الطائرة الذي لا يدون البيانات المقررة في وثائق الطائرة أو سجلاتها أو
يحور فيها.
2- يعاقب
بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل من:
أ- قاد طائرة أو جعلها تطير وهي لا تحمل علامات
الجنسية أو التسجيل أو تحمل علامات غير صحيحة أو غير واضحة.
ب- قاد طائرة فوق منطقة محرمة، أو وجد من غير قصد فوق
إحدى هذه المناطق ولم يذعن للأوامر الصادر له.
ج-
لم يذعن للأمر بالهبوط أثناء تحليقه فوق إقليم
الدولة.
د- هبط أو أقلع خارج المطارات أو الأماكن المخصصة، أو
طار خارج المناطق المحددة، ما لم يكن هناك تصريح خاص بذلك من السلطات المختصة.
هـ - قاد طائرة فوق إقليم الدولة وهو يحمل على
متنها بدون تصريح:
(1) أسلحة أو ذخائر حربية أو أي مواد أخرى تحرم قوانين وأنظمة
الدولة نقلها.
(2)
أشخاصاً بقصد القيام بأعمال التهريب أو ارتكاب جناية ولو لم يتم ارتكابها.
و-
امتنع دون مبرر عن إجابة طلب السلطة المختصة المساهمة بما لديه من وسائل في إنقاذ
طائرة أو شخص معرض للهلاك بسبب حادث طيران.