معدلة بموجب القانون رقم 15 لسنة 2018
معدل بند/2بالاستدراك المنشور في الجريدة
الرسمية العدد الأول 2019
المادة (4) بعد
التعديل :
تختص سلطة الطيران المدني بما يلي:
1- تنظيم الطيران المدني والمطارات المدنية
بالدولة، ويكون لها صلاحية إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات والإرشادات الضرورية
للاضطلاع بهذه الوظائف، وتضمن الامتثال لأحكام معاهدة شيكاغو وملاحقها، وتكون مسؤولة
عن تنسيق كل المسائل ذات الصلة بالمنظمة.
2- "إصدار
القواعد واللوائح والتعليمات والإرشادات اللازمة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة
مخالفتها أو مخالفة الأحكام الواردة في معاهدة شيكاغو وملاحقها والتعليمات الفنية
التي تصدرها المنظمة بشأن نقل البضائع الخطرة عن طريق الجو".
3- إصدار لوائح الاعتماد لمشغلي الطائرات
وما في حكمها، والمطارات، ومقدمي خدمات الملاحة الجوية، وتقييد الترخيص أو الاعتماد
أو سحبه أو إلغائه أو وقف العمل به بالنسبة لأي مقدم خدمة في حالة مخالفته أحكام هذا
القانون أو التعليمات واجبة التطبيق.
4- توفير خدمات اتصالات لاسلكية وخدمات
ملاحة جوية وفقاً للوائح التي تصدرها.
5- الإشراف والرقابة على خدمات الملاحة
الجوية والمطارات وإصدار اللوائح بشأن تشغيل نظم موحدة مناسبة للاتصالات والإجراءات
والرموز والعلامات واللافتات وغيرها من الممارسات والقواعد التشغيلية.
6- وضع وتنفيذ برنامج سلامة الطيران في
الدولة، بهدف تحقيق مستوى مقبول من السلامة على أن يشمل هذا البرنامج الأحكام المتعلقة
بسياسة سلامة الطيران، وفقاً للمتطلبات الواردة في معاهدة شيكاغو وملاحقها.
7- إصدار قواعد ولوائح وتعليمات وإرشادات
فنية باللغة الإنجليزية أو أي لغة أخرى، ويجوز لها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة الاستثناء
من بعض أحكامها وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الرئيس.
وتُنشر القواعد واللوائح والتعليمات والإرشادات
المنصوص عليها في هذه المادة على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للطيران المدني.".
المادة (4) قبل
التعديل :
تختص سلطات الطيران المدني بتنظيم شؤون الطيران المدني
والمطارات المدنية بالدولة، وتكون لها صلاحية إصدار القواعد والأنظمة والتعليمات
اللازمة لممارسة اختصاصاتها .