معدلة بموجب القانون رقم 21 لسنة 2008

 

المادة (104) بعد التعديل :

1- تعاقب بالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال كل شركة أو منشأة نقل جوي، تعلن عن أو تحصل على أسعار أو أجور تخالف أسعار أو أجور النقل الجوي المعتمدة، وتضاعف الغرامة في حالة العود مع جواز سحب الترخيص الممنوح لها.

2- تستحق سلطات الطيران المدني تعويضاً يعادل ضعف أجر النقل الذي تحصل عليه أي شركة أو منشأة نقل جوي أجنبية بالمخالفة لأحكام الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الدولة والدولة التابعة لها الشركة أو المنشأة أو بالمخالفة لأحكام التراخيص أو التصاريح الصادر منها.

 

المادة (104) قبل التعديل :

1-   تعاقب بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف ريال كل شركة أو منشأة نقل جوي ، تعلن عن أو تحصل على أسعار أو أجور تخالف أسعار أو أجور النقل الجوي المعتمدة ، وتضاعف الغرامة في حالة العود في حالة العود مع جواز سحب الترخيص الممنوح لها .

2-    تستحق سلطات الطيران المدني تعويضاً يعادل ضعف أجر النقل الذي تحصل عليه أي شركة أو منشأة نقل جوي أجنبية بالمخالفة لأحكام الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الدولة والدولة التابعة لها الشركة أو المنشأة أو بالمخالفة لأحكام التراخيص أو التصاريح الصادر منها .