معدلة بموجب القانون رقم 21 لسنة 2008
المادة (103)
بعد التعديل :
كل مشغل أو ناقل
ارتكب بنفسه أو بواسطة تابعيه فعلاً محظوراً بمقتضى أحكام هذا القانون أو القرارات
المنفذة له أو امتنع عن فعل أوجبته عليه هذه الأحكام، يُعاقب بالغرامة التي لا
تزيد على خمسين ألف ريال.
المادة (103)
قبل التعديل :
كل مشغل أو
ناقل ارتكب بنفسه أو بواسطة تابعيه فعلاً محظوراً بمقتضى أحكام هذا القانون أو
القرارات المنفذة له أو امتنع عن فعل أوجبته عليه هذه الأحكام يعاقب بغرامة لا
تجاوز عشرة آلاف ريال.