معدلة بموجب القانون رقم 3 لسنة 2011
المادة (95) بعد
التعديل :
تباشر الدولة
اختصاصها القضائي فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المواد (94)، (105
مكرراً)، (105 مكرراً 1) من هذا القانون، في الحالات التالية
1- عندما ترتكب
الجريمة في إقليم الدولة
2- عندما ترتكب
الجريمة ضد طائرة مسجلة في الدولة أو على متنها
3- عندما تهبط
الطائرة التي ارتكبت على متنها الجريمة في إقليم الدولة والمتهم ما يزال على متنها
4- إذا ارتكبت
الجريمة على متن طائرة مؤجرة إلى مستأجر يكون المركز الرئيسي لأعماله في الدولة،
أو تكون له إقامة دائمة فيها، إذا لم يكن له فيها مثل هذا المركز
5- عندما يوجد
المتهم في إقليم الدولة، وذلك إذا لم تقم بتسليمه إلى أي من الدول المعنية
6- في أي حالة
أخرى تباشر الدولة فيها اختصاصاتها القضائية بمقتضى قوانينها وأنظمتها.
المادة (95) قبل
التعديل :
تباشر
الدولة اختصاصها القضائي فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة (94) من هذا
القانون في الحالات التالية:
1-
عندما ترتكب الجريمة في إقليم الدولة.
2-
عندما ترتكب الجريمة ضد طائرة مسجلة في الدولة أو
على متنها.
3- عندما
تهبط الطائرة التي ارتكبت على متنها الجريمة في إقليم الدولة والمتهم ما يزال على
متنها.
4- إذا
ارتكبت الجريمة على متن طائرة مؤجرة إلى مستأجر يكون المركز الرئيسي لأعماله في
الدولة، أو تكون له إقامة دائمة فيها، إذا لم يكن له فيها مثل هذا المركز.
5-
عندما يوجد المتهم في إقليم الدولة، وذلك إذا لم
تقم بتسليمه إلى أي من الدول المعنية.
6-
في أي حالة أخرى تباشر الدولة فيما اختصاصاتها
القضائية بمقتضى قوانينها وأنظمتها.