معدلة بموجب القانون رقم 3 لسنة 2011

 

المادة (95) بعد التعديل :

تباشر الدولة اختصاصها القضائي فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المواد (94)، (105 مكرراً)، (105 مكرراً 1) من هذا القانون، في الحالات التالية

1- عندما ترتكب الجريمة في إقليم الدولة

2- عندما ترتكب الجريمة ضد طائرة مسجلة في الدولة أو على متنها

3- عندما تهبط الطائرة التي ارتكبت على متنها الجريمة في إقليم الدولة والمتهم ما يزال على متنها

4- إذا ارتكبت الجريمة على متن طائرة مؤجرة إلى مستأجر يكون المركز الرئيسي لأعماله في الدولة، أو تكون له إقامة دائمة فيها، إذا لم يكن له فيها مثل هذا المركز

5- عندما يوجد المتهم في إقليم الدولة، وذلك إذا لم تقم بتسليمه إلى أي من الدول المعنية

6- في أي حالة أخرى تباشر الدولة فيها اختصاصاتها القضائية بمقتضى قوانينها وأنظمتها.

 

المادة (95) قبل التعديل :

تباشر الدولة اختصاصها القضائي فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة (94) من هذا القانون في الحالات التالية:

1-           عندما ترتكب الجريمة في إقليم الدولة.

2-           عندما ترتكب الجريمة ضد طائرة مسجلة في الدولة أو على متنها.

3-   عندما تهبط الطائرة التي ارتكبت على متنها الجريمة في إقليم الدولة والمتهم ما يزال على متنها.

4-   إذا ارتكبت الجريمة على متن طائرة مؤجرة إلى مستأجر يكون المركز الرئيسي لأعماله في الدولة، أو تكون له إقامة دائمة فيها، إذا لم يكن له فيها مثل هذا المركز.

5-           عندما يوجد المتهم في إقليم الدولة، وذلك إذا لم تقم بتسليمه إلى أي من الدول المعنية.

6-           في أي حالة أخرى تباشر الدولة فيما اختصاصاتها القضائية بمقتضى قوانينها وأنظمتها.