معدلة بموجب القانون رقم 15 لسنة 2018
المادة (69) بعد
التعديل :
"1- تقدم الدولة المساعدة لأي طائرة
منكوبة فوق إقليمها. ويجوز للدولة أن تسمح لمالك الطائرة أو سلطات دولة تسجيل
الطائرة بتقديم المساعدة حسبما تتطلب الحالة، رهناً بتعليمات وإرشادات سلطة
الطيران المدني.
2- تعمم سلطة
الطيران المدني اللوائح التي تحكم تقديم المساعدة للطائرات المستغيثة، أو على
متنها، التي تحلق فوق إقليم الدولة.
3- لا يجوز لأي
شخص رفض أو الامتناع عن تقديم الدعم الضروري لعمليات البحث والإنقاذ إذا طلبت منه
السلطة المختصة ذلك.".
المادة (69) قبل
التعديل :
1- يقصد
بالبحث والإنقاذ كل معونة تقدم، ولو بمجرد الإعلام، لطائرة، أو لمن على متنها،
تتعرض للهلاك أو يهددها خطر أو صعوبات أو يقوم شك أو خوف على سلامتها.
2-
لا يجوز لأي شخص الامتناع عن تقديم أي معونة للبحث
والإنقاذ يكون في مقدوره متى طلبت السلطات المختصة منه ذلك.