معدلة بموجب القانون رقم 15 لسنة 2018

 

المادة (69) بعد التعديل :

"1- تقدم الدولة المساعدة لأي طائرة منكوبة فوق إقليمها. ويجوز للدولة أن تسمح لمالك الطائرة أو سلطات دولة تسجيل الطائرة بتقديم المساعدة حسبما تتطلب الحالة، رهناً بتعليمات وإرشادات سلطة الطيران المدني.

2- تعمم سلطة الطيران المدني اللوائح التي تحكم تقديم المساعدة للطائرات المستغيثة، أو على متنها، التي تحلق فوق إقليم الدولة.

3- لا يجوز لأي شخص رفض أو الامتناع عن تقديم الدعم الضروري لعمليات البحث والإنقاذ إذا طلبت منه السلطة المختصة ذلك.".

 

المادة (69) قبل التعديل :

1-   يقصد بالبحث والإنقاذ كل معونة تقدم، ولو بمجرد الإعلام، لطائرة، أو لمن على متنها، تتعرض للهلاك أو يهددها خطر أو صعوبات أو يقوم شك أو خوف على سلامتها.

2-   لا يجوز لأي شخص الامتناع عن تقديم أي معونة للبحث والإنقاذ يكون في مقدوره متى طلبت السلطات المختصة منه ذلك.