معدلة بموجب القانون رقم 15 لسنة 2018
المادة (68) بعد
التعديل :
"لوحدة التحقيق في الحوادث تعيين ممثل
معتمد أو أكثر عنها في الحالات التي تقع فيها الحوادث والوقائع الخطرة خارج إقليم
الدولة للطائرات المدنية المسجلة في الدولة، والطائرات التي يتم تشغيلها بواسطة
مُشغل وطني خارج إقليم الدولة، وفي حالات حوادث الطائرات الأجنبية خارج إقليم
الدولة التي تشمل مواطنين أو ممتلكات تابعة للدولة.".
المادة (68) قبل
التعديل :
في حالة وقوع
حادث طيران لأي طائرة مدنية مسجلة في الدولة أو مشغلة من قبل أحد مواطنيها خارج
إقليم الدولة يجوز لسطات الطيران المدني، فور وقوع الحادث إيفاد ممثل أو أكثر من
المختصين في التحقيق في حوادث الطيران إلى البلد الذي وقع فيه الحادث
لحضورالتحقيق .