معدلة بموجب القانون رقم 15 لسنة 2018

 

المادة (67) بعد التعديل :

"1- يجوز لرئيس وحدة التحقيق في الحوادث أن يقرر إجراء تحقيق مبدئي لتحديد ما إذا كان المطلوب إجراء تحقيق من عدمه.

2- يبلغ رئيس وحدة التحقيق في الحوادث الوزير بشأن قرار إجراء التحقيق في حادثة أو واقعة خطرة.

3- يجوز للوزير أو رئيس وحدة التحقيق في الحوادث إصدار قرار مسبب لإعادة فتح التحقيق بشأن حادثة أو واقعة خطرة إذا ظهرت أدلة جديدة من شأنها التأثير في نتيجة التحقيق.".

 

المادة (67) قبل التعديل :

يجوز لسلطات الطيران المدني إعادة التحقيق في حوادث الطيران بقرار مسبب، إذا ظهرت أدلة جديدة هامة تؤثر في النتيجة التي انتهى إليها التحقيق. ويعتبر التقرير النهائي الذي تضعه لجنة التحقيق في حادث الطائرة، من ناحية الوقائع المدونة فيه صحيحاً إذا لم يثبت العكس.