معدلة بموجب القانون رقم 15 لسنة 2018
المادة (66) بعد
التعديل :
"في حالة وقوع حادثة أو واقعة خطرة تشمل
طائرة عسكرية وطائرة مدنية، أو أكثر، تُشكل لجنة للتحقيق من ممثلين عن وحدة
التحقيق في الحوادث وسلطة الطيران العسكري وسلطات الأمن في الدولة.".
المادة (66) قبل
التعديل :
إذا وقع حادث
طيران في إقليم الدولة بين طائرة عسكرية وأخرى مدنية أو أكثر، تشكل لجنة التحقيق
من ممثلين عن سلطات الطيران المدني وسلطات الطيران العسكري وسلطات الأمن بالدولة.