معدلة بموجب القانون رقم 15 لسنة 2018
المادة (65) بعد
التعديل :
"1- لا تحيل وحدة التحقيق في الحوادث
المسألة إلى السلطة المختصة في الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية إلا إذا اشتبه
المحقق المسؤول في أن الحادثة تشكل فعلاً جنائياً.
2- في إطار
الإجراءات الجنائية أو التأديبية أو المدنية، لا يمكن استخدام ما يلي كدليل، ولا
يمكن أن يستند إليه في اتخاذ التدابير التأديبية أو الجنائية:
أ- إفادات
الأشخاص الذين يدلون بها في إطار التحقيق الذي تجريه وحدة التحقيق في الحوادث، ما
لم يكن الشخص الذي أدلى بالإفادة قد وافق على استخدامها.
ب- الاتصالات
التي تُسجّل بواسطة جهاز تقني يعود لأحد الأشخاص الذين كانوا مشاركين في عملية
الطيران.
ج- المعلومات
الطبية أو الخاصة المسجلة في إطار التحقيق الذي تجريه وحدة التحقيق في الحوادث
بشأن الأشخاص المشاركين في الحادثة موضوع التحقيق، ما لم يكن الشخص المعني قد وافق
موافقة صريحة على ذلك.
د- البيانات
المستخلصة من مسجل الطيران والمسجل الصوتي والمسجل المرئي لمقصورة القيادة
والتسجيلات الصوتية والتسجيلات المرئية من غرف مراقبة الحركة الجوية وأي نسخ من
هذه التسجيلات.
هـ- الآراء التي
يُعبر عنها في إطار تحليل مواد التحقيق.
و- الوثائق التي
تعدها الوحدة.
3- لا يجوز طلب
التحفظ بغرض التفتيش على الأجهزة التي تحتوي على البيانات المشار إليها في البند
(2/ أ، ب، ج، د، هـ، و) من هذه المادة من قبل أي جهة لأغراض التحقيقات الجنائية أو
التأديبية عدا ما ورد في (أ، ج)، وذلك بعد موافقة صريحة من مقدم الإفادة أو الشخص
الذي تشير إليه المعلومات.
4- لا يحول ما
ورد بالبندين (2، 3) من هذه المادة دون إمكانية استخدام أجهزة تسجيل البيانات المشار
إليها في البند (2/ ب، د) كأدلة، ويمكن طلب تقديمها للتفتيش كما يمكن التحفظ عليها
إذا كانت البيانات تتعلق بتحقيق جنائي في جرائم أخذ الرهائن أو القتل العمد أو غير
العمد أو ارتكاب جريمة بقصد تخويف السكان أو شريحة منهم أو إجبار حكومة أو منظمة
دولية على القيام بعمل أو عدم القيام بعمل أو السكوت عن عمل أو زعزعة الاستقرار
بشكل خطير أو تخريب نظام سياسي، أو اقتصادي، أو اجتماعي، لبلد ما.
5- لا يجوز
استدعاء المحقق كشاهد فيما يتعلق بأي تحقيق شارك فيه سابقاً أو لا يزال يشارك فيه.
ولا ينطبق الحظر
الوارد في البند (2) من هذه المادة في حالة مقاضاة شاهد أو خبير بسبب شهادة زور
تتعلق بالإفادة التي قدمها أمام وحدة التحقيق في الحوادث.".
المادة (65) قبل
التعديل :
إذا تبين للجنة
التحقيق أن الحادث يكون جريمة أو اشتباه في جريمة، وجب عليها إحالة
الموضوع إلى سلطات التحقيق المختصة بالدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية
اللازمة في هذا الشأن.