معدلة بموجب القانون رقم 15 لسنة 2018
المادة (64) بعد
التعديل :
"تقوم وحدة التحقيق في الحوادث بإخطار
الجهات المعنية بنسخ من التقرير النهائي، ولهذه الجهات إبداء ما يعن لها من
ملاحظات خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار، وترفع الوحدة التقرير إلى الوزير وتتخذ
إجراءات نشرها على الكافة وفقاً لما تحدده القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا
القانون.".
المادة (64) قبل
التعديل :
ترفع لجنة
التحقيق تقريرها عن الحادث وأسبابه والظروف التي أحاطت به إلى سلطات الطيران
المدني، ويبلغ التقرير ونتائجه طبقاً للقواعد والأنظمة الدولية إلى المنظمة
الدولية للطيران المدني والدولة المسجلة فيها الطائرة. ويحق لكل من صانعي الطائرة،
ومالكها، ومشغلها، وضامنيها، والمتضررين من الحادث الحصول على نسخة من التقرير.