معدلة بموجب القانون رقم 15 لسنة 2018
المادة (63) بعد
التعديل :
"تقوم وحدة التحقيق في الحوادث بالتحقيق
فور علمها بوقوع الحادثة داخل إقليم الدولة، وتقدم إخطاراً بشأنها في أقرب وقت
ممكن إلى الجهات التالية:
1- دولة تسجيل
الطائرة.
2- دولة المشغل
إذا كانت مختلفة عن دولة تسجيل الطائرة.
3- دولة تصميم
الطائرة.
4- دولة تصنيع
الطائرة.
5- المنظمة،
عندما تتجاوز الكتلة القصوى للطائرة المعنية 2250 كيلو غراماً أو إذا كانت طائرة
توربينية نفاثة.
6- أي طرف آخر
له صلة بالحادثة أو تأثر بها ترى وحدة التحقيق في الحوادث ضرورة إخطاره.".
المادة (63) قبل
التعديل :
يجوز السماح لممثل الدولة المسجلة فيها
الطائرة أو الدولة التي صنعت فيها الطائرة أو دولة مشغل الطائرة موضوع الحادث
بحضور التحقيق بصفة مراقب، وله أن يستعين بمن يشاء من المستشارين الفنيين.