معدلة بموجب القانون رقم 15 لسنة 2018

 

المادة (62) بعد التعديل :

"1- يكون لوحدة التحقيق في الحوادث، لإجراء التحقيق دون تأخير، الصلاحيات التالية:

أ- حرية الوصول والسيطرة على جميع المواد والأدلة المتعلقة بالحادثة دون أي إعاقة، ووضعها تحت حراسة الوحدة إذا اقتضت الضرورة، بما في ذلك مسجلات الطائرة وسجلات خدمات الحركة الجوية.

ب- حرية الوصول والسيطرة على مواقع الحوادث والوقائع دون أي إعاقة والبحث فيها وفحصها، فضلاً عن الأماكن الأخرى إذا اقتضت الضرورة.

ج- استدعاء واستجواب الشهود للحصول على المعلومات أو الأدلة ذات الصلة بالتحقيق.

2- تضمن الجهة المختصة حماية موقع الحادثة وحطام الطائرة والبضائع المحمولة على متنها والأجزاء من السرقة أو التدهور أو الوصول إليها دون تصريح، ولا يجوز بغير موافقة وحدة التحقيق في الحوادث نقل الطائرة أو حطامها أو حمولتها من مكان الحادثة.

3- تصدر وحدة التحقيق في الحوادث للمحققين في حوادث الطائرات، وفقاً للإجراءات المعمول بها، وثائق ثبوتية سارية المفعول ليتمكنوا من أداء مهامهم بموجب هذا القانون. ويتم إبرازها عند الطلب.

4- تصدر وحدة التحقيق في الحوادث، بالتنسيق مع الجهة المختصة، وثائق ثبوتية مؤقتة للأفراد الآخرين المشاركين في التحقيق في الحوادث والوقائع الخطرة (وهم الخبراء المنتدبون والممثلون المعتمدون والمستشارون والمراقبون والخبراء) أو يتم مرافقتهم من قبل محقق يحمل بطاقة اعتماد سارية المفعول.".

 

المادة (62) قبل التعديل :

للجان التحقيق في حوادث الطيران التي تشكلها سلطات الطيران المدني حق دخول مكان الحادث والأماكن الأخرى التي تفيد التحقيق، وتفتيشها وإجراء المعاينات، واستدعاء الأشخاص، واستجواب الشهود وتكليفهم بتقديم ما لديهم من معلومات أو أوراق أو أشياء تراها اللجنة ضرورية لإظهار الحقيقة، واتخاذ الإجراءات  اللازمة للحفاظ على الطائرة وحمولتها وأجزائها ونقلها كلها أو بعضها لإجراء الاختبارات اللازمة عليها، ولا يجوز بغير موافقة لجنة التحقيق، نقل الطائرة أو حطامها أو حمولتها من مكان الحادث. وعلى سلطات الأمن والجهات الإدارية، كل فيما يخصه، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال لجان التحقيق، وتنفيذ ما يصدر عنها من تعليمات تيسر لها أداء وظيفتها.