معدلة بموجب القانون رقم 15 لسنة 2018
المادة (61) بعد
التعديل :
"1- تتولى وحدة التحقيق في الحوادث إجراء
التحقيقات في حوادث الطائرات والوقائع الخطرة التي تحدث في أي من الأحوال التالية:
أ. داخل إقليم
الدولة.
ب. خارج إقليم
الدولة وتتعلق بطائرة مسجلة في الدولة أو يقوم بتشغيلها مشغل في الدولة، شريطة أن
تكون الواقعة أو الحادثة قد حدثت في دولة غير متعاقدة لدى المنظمة ولا تعتزم
التحقيق في الواقعة أو الحادثة وفقاً للملحق الثالث عشر لمعاهدة شيكاغو.
ج. إذا فُوِّضت
الدولة من دولة أخرى متعاقدة لدى المنظمة بإجراء التحقيق في الواقعة أو الحادثة
بموجب اتفاق متبادل، شريطة أن تتحمل الدولة التي طلبت إجراء التحقيق كل تكاليف
ومصاريف التحقيق المذكور.
د. في أعالي
البحار أو فوق أقاليم غير تابعة لأي دولة عند الاقتضاء.
2- للوحدة
الاستعانة بجهات خارجية في إجراء التحقيقات في حوادث الطائرات والوقائع الخطرة.
3- يجوز تفويض
دولة أخرى أو منظمة إقليمية للتحقيق في الحوادث بإجراء كل التحقيق أو أي جزء منه.
4- تتمتع الوحدة
بالاستقلالية في أداء مهامها.
5- يتحدد هدف
إجراء التحقيقات بموجب هذه المادة بمنع تكرار الحادثة أو الواقعة مستقبلاً، وليس
إلقاء اللوم أو المسؤولية على جهة ما، ومع مراعاة أحكام المادة (65) من هذا
القانون، فإنه لا يجوز التعويل على نتائج هذه التحقيقات أمام الجهات القضائية أو
أي جهة أخرى.
6- تتمتع الوحدة
بسلطة مطلقة عند إجراء التحقيق وتحديد الأسباب الفعلية المحتملة للحوادث والوقائع
الخطرة ذات الصلة بسلامة الطيران، وتقديم التوصيات بغية منع حدوثها أو تقليل
احتمالات حدوثها في المستقبل.
7- تضمن الوحدة
عدم الكشف للجمهور عن التسجيلات في المسجل الصوتي لمقصورة القيادة وتسجيلات الصور
التي تلتقطها أجهزة التصوير المحمولة جواً أو كشفها لأي أغراض أخرى غير أغراض
التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات.
8- تضمن الوحدة
عدم كشف سجلات ووثائق التحقيق لأي أغراض أخرى غير أغراض التحقيق في حوادث ووقائع
الطائرات.
9- يُناط
بالوحدة إعداد ووضع ونشر ومراجعة اللوائح والإجراءات المتعلقة بالحوادث والوقائع
الخطرة في ما يتعلق باختصاصاتها وتحقيق أهدافها.
10- تقوم الوحدة
بإعداد مذكرات تفاهم مع الجهات الوطنية والدولية، كل في مجال اختصاصها، لوضع
ترتيبات عمل من أجل التحقيق في الحوادث والوقائع الخطرة.".
المادة (61) قبل
التعديل :
1تقوم
سلطات الطيران المدني، سواء بنفسها أو بواسطة جهة خارجية تنتدبها لذلك، بالتحقيق
في حوادث الطيران التي تقع في إقليم الدولة، وفي الحوادث التي تقع للطائرات
المدنية الوطنية في أعالي البحار. وعلى السلطات المحلية عند وقوع حادث طيران في
منطقة اختصاصها أن تخطر بالأمر فوراً سلطات الطيران المدني، وتمنع إقلاع الطائرة
وتحافظ عليها وعلى أجزائها وجميع موجوداتها أو حطامها حتى وصول مندوبي سلطات
الطيران المدني.
تضع
سلطات الطيران المدني اللوائح المنظمة للتحقيق في المخالفات أو حوادث الطيران التي
تقع في إقليم الدولة أو تلك التي تقع للطائرات المدنية في أعالي البحار على أن
تشمل الآتي:
1-
الإشعار المطلوب تقديمه حول أي حادث.
2- حظر
أو تعليق التحقيق أو الدخول إلى الطائرة التي وقع لها الحادث من قبل سلطات أجنبية.
3- تفويض
شخص أو أكثر بسلطة تمكنه من فحص أو إزالة أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أو
التعامل مع مثل الطائرة.
4- سلطة
أو شروط إلغاء أو تعطيل أو تسليم أي ترخيص أو شهادة منحت بموجب هذا القانون، أو
سحب أو إلغاء أي اعتماد منح من الدولة لأي شهادات صادرة عن سلطات أخرى في أي دولة
أخرى، إذا تبين من واقع التحقيق وجوب اتخاذ مثل هذا الإجراء.
5- حق
الشخص المفوض في الحصول على البيانات والمعلومات والمستندات اللازمةلإجراء
التحقيق، وله أن يستعين في ذلك بشخص معتمد من قبل سلطات الطيران المدني.
6-
حق الشخص المفوض، في أن يطلب من المسئول عن الطائرة
أو المركبة تنفيذ الآتي:
أ)
وقف أو حجز الطائرة أو المركبة المدة المعقولة.
ب) اتخاذ
الخطوات اللازمة للتأكد من تقارير الطائرة أو المركبة أو أي جزء محدد منها.