معدلة بموجب القانون رقم 15 لسنة 2018

 

المادة (51) بعد التعديل :

"1- لا يجوز لأي مشغل القيام بعمليات نقل جوي تجاري إلا إذا كان حائزاً على شهادة مُشغل جوي سارية المفعول صادرة عن سلطة الطيران المدني، مصرح فيها للمُشغل بالقيام بعمليات نقل جوي تجاري وفقاً لمواصفات العمليات المرتبطة بشهادة المشغل الجوي.

2- تُصدر سلطة الطيران المدني شهادة المشغل الجوي بعد أن يقدم المشغل ما يثبت قدرته على التنظيم، وطريقة مراقبته وإشرافه على عمليات الطيران، وبرنامج التدريب الذي وضعه، فضلاً عن الترتيبات الخاصة بخدمات المناولة الأرضية والصيانة التي تتفق مع طبيعة ونطاق العمليات المحددة.

3- على المشغل أن يوفر نسخاً كافية من مواصفات العمليات المعتمدة في كل مقر من مقار عمله، ويخطر الموظفين بهذه المواصفات، وعليه أن يدرجها في الدليل الخاص به.

4- يجوز تعديل مواصفات التشغيل المرتبطة بشهادة المشغل الجوي، بناءً على طلب المشغل بعد موافقة سلطة الطيران المدني.".

 

المادة (51) قبل التعديل :

1-   لا يجوز لأي مشغل أن يبدأ في تشغيل طائراته إلا بعد الحصول على مواصفات تشغيل معتمدة من سلطات الطيران المدني، وتعتبر هذه المواصفات جزءاً من الترخيص الممنوح للمشغل وتكون واجبة النفاذ. وعلى المشغل أن يوفر نسخاً كافية من مواصفات التشغيل المعتمدة الخاصة بعملياته، في كل من مكاتب عملياته الرئيسية، وأن يحيط موظفيه المختصين علما بها، ويدخل محتويات هذه المواصفات في الدليل الخاص به.

2-   يجوز تعديل مواصفات التشغيل بناء على طلب المشغل، بعد موافقة سلطات الطيران المدني.