معدلة بموجب القانون رقم 21 لسنة 2008
المادة (50) بعد
التعديل :
تختص سلطات
الطيران المدني برسم سياسة النقل الجوي التجاري في الدولة والإشراف عليه بما يتفق
مع متطلبات الاقتصاد الوطني الحاضرة والمستقبلة، ولها في سبيل ذلك أن تقوم بما
يلي:
1- مفاوضة الدول الأخرى لعقد اتفاقات النقل
الجوي المنتظم وغير المنتظم، وأي اتفاقات متعلقة بالنقل الجوي الدولي
2- الاشتراك في
الإشراف على المباحثات التي تجرى بين مؤسسات النقل الجوي الوطنية والمؤسسات
الأجنبية لعقد اتفاقات أو إجراء ترتيبات تتعلق بالاستثمار المشترك أو الاتفاقات
التجارية الأخرى، وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي تحددها هذه السلطات
3- الإشراف على
نشاط النقل الجوي التجاري الذي تقوم به المؤسسات الوطنية وإصدار تراخيص التشغيل،
والموافقة على تعديل أو إلغاء أي خط من خطوطها الجوية أو تعديل عدد الرحلات
4- مراقبة نشاط
النقل الجوي التجاري الذي تقوم به المؤسسات الأجنبية، والإشراف على مراعاة تنفيذ
هذه المؤسسات لحقوق النقل الجوي الممنوحة لها بموجب الاتفاقات الثنائية المبرمة
بهذا الخصوص
5- وقف أو تقييد
نشاط النقل الجوي التجاري الذي تقوم به المؤسسات الوطنية أو الأجنبية، إذا ما خالفت
أي منها الشروط الواردة في تراخيص التشغيل الممنوحة لها، أو أحكام الاتفاقات
الثنائية المبرمة مع الدول الأجنبية أو أي من أحكام هذا القانون
6- التصريح
لمؤسسات النقل الجوي الوطنية أو الأجنبية بتسيير أي رحلة غير منتظمة من وإلى إقليم
الدولة.
7- اعتماد
ومراقبة أجور النقل الجوي الداخلي والدولي المنتظم وغير المنتظم، ما لم تنص
اتفاقيات النقل الجوي المبرمة بين الدولة والدول الأخرى على غير ذلك
8- التصريح
لمؤسسات وشركات الطيران الأجنبية بفتح مكاتب لها أو إسناد أعمالها إلى إحدى شركات
أو مؤسسات النقل الجوي أو شركات ووكالات السفر والشحن الجوي الوطنية وفقاً لمبدأ
المعاملة بالمثل
9- التصريح
لشركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية أو الأجنبية بالقيام بأعمال الوكالات للمبيعات
أو الشحن الجوي في الدولة وتحديد الضوابط المنظمة لذلك.
المادة (50) قبل
التعديل :
تختص
سلطات الطيران المدني برسم سياسة النقل الجوي التجاري في الدولة والإشراف عليه بما
يتفق مع متطلبات الاقتصاد الوطني الحاضرة والمستقبلة، ولها في سبيل ذلك أن تقوم
بما يلي:
1- مفاوضة
الدول الأخرى لعقد اتفاقات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم، وأي اتفاقات متعلقة
بالنقل الجوي الدولي.
2-
الاشتراك في الإشراف على المباحثات التي تجرى بين
مؤسسات النقل الجوي الوطنية والمؤسسات الأجنبية لعقد اتفاقات أو إجراء ترتيبات
تتعلق بالاستثمار المشترك أو الاتفاقات التجارية الأخرى، وذلك وفقاً للقواعد
والشروط التي تحددها هذه السلطات.
3- الإشراف
على نشاط النقل الجوي التجاري الذي تقوم به المؤسسات الوطنية وإصدار تراخيص
التشغيل، والموافقة على تعديل أو إلغاء أي خط من خطوطها الجوية أو تعديل عدد
الرحلات.
4- مراقبة
نشاط النقل الجوي التجاري الذي تقوم به المؤسسات الأجنبية، والإشراف على مراعاة
تنفيذ هذه المؤسسات لحقوق النقل الجوي الممنوحة لها بموجب الاتفاقات الثنائية
المبرمة بهذا الخصوص.
5- وقف
أو تقييد نشاط النقل الجوي التجاري الذي تقوم به المؤسسات الوطنية أو الأجنبية،
إذا ما خالفت أي منها الشروط الواردة في تراخيص التشغيل الممنوحة لها، أو أحكام
الاتفاقات الثنائية المبرمة مع الدول الأجنبية أو أي من أحكام هذا القانون.
6- التصريح
لمؤسسات النقل الجوي الوطنية أو الأجنبية بتسيير أي رحلة غير منتظمة من وإلى إقليم
الدولة.
7-
اعتماد ومراقبة أجور النقل الجوي الداخلي والدولي
المنتظم وغير المنتظم.
8-
التصريح لمؤسسات وشركات الطيران الأجنبية بفتح
مكاتب لها أو إسناد أعمالها إلى إحدى شركات أو مؤسسات النقل الجوي أو شركات
ووكالات السفر والشحن الجوي الوطنية وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
9-
التصريح لشركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية أو الأجنبية
بالقيام بأعمال الوكالات للمبيعات أو الشحن الجوي في الدولة وتحديد الضوابط
المنظمة لذلك.