معدلة بموجب القانون رقم 15 لسنة 2018

 

المادة (45) بعد التعديل :

"1- لسلطة الطيران المدني الحق في تفتيش الطائرات المسجلة في الدولة أو التي يتم تشغيلها فيها حسب الاقتضاء، وإجراء اختبار على هذه الطائرات وعلى أجهزتها ومعداتها أو مكوناتها، للتحقق من صلاحيتها للطيران.

2- يحق لمفتشي سلطة الطيران المدني الدخول في أي وقت الى أي مكان على متن الطائرة لإجراء عمليات التفتيش والفحص، ويتحمل المشغل تكاليف هذه العمليات. ولسلطة الطيران المدني الحق في إصدار الإرشادات اللازمة للمشغل في هذا الشأن.

3- لسلطة الطيران المدني الحق في وقف سريان مفعول شهادة الصلاحية في حالة عدم الامتثال لأحكام البندين السابقين من هذه المادة.".

 

المادة (44) قبل التعديل :

لسلطات الطيران المدني الحق في التفتيش، أو إجراء اختبارات، للتحقق من صلاحية الطائرة أو أي من أجهزتها أو معداتها أو مكوناتها. ويكون لممثلي هذه السلطات حق الدخول في أي وقت إلى أي مكان لمباشرة أي من هذه الأعمال ويتحمل المشغل أي تكاليف تتطلبها تلك الإجراءات. كما يكون لسلطات الطيران المدني الحق في إصدار التعليمات اللازمة للمشغل في هذا الشأن.

وفي حالة الإخلال بأي إجراء من الإجراءات المشار إليها، يكون لسلطات الطيران المدني أن توقف سريان مفعول شهادة صلاحية الطيران.