معدلة بموجب القانون رقم 15 لسنة 2018

 

المادة (44) بعد التعديل :

"1- توزن كل طائرة صدرت أو اعتمدت لها شهادة صلاحية وتحدد كتلتها وتوازنها من وقت لآخر، وفقاً للشروط والوسائل والأوقات المحددة في القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون.

2- يضع المشغل جدول حمولة للطائرة بعد وزنها، وفقاً للمواصفات والمتطلبات التي تحددها سلطة الطيران المدني، ويحتفظ المشغل بجدول الحمولة لمدة ستة أشهر على الأقل قبل موعد الوزن التالي وتحديد كتلة وتوازن الطائرة.".

 

المادة (44) قبل التعديل :

1-   يجب أن يتم وزن كل طائرة تصدر أو تعتمد لها سلطات الطيران المدني شهادة صلاحية للطيران، وأن يحدد مركز ثقلها بشكل دوري وفي الأحوال وبالطريقة والأوقات التي تحددها هذه السلطات.

2-   على المشغل أن يقوم بإعداد تحميل للطائرة بعد وزنها، وذلك وفقاً لما تحدده سلطات الطيران المدني.

3-   على المشغل أن يحتفظ بجدول تحميل الطائرة حتى انقضاء مدة لا تقل عن ستة أشهر على تاريخ الوزن التالي للطائرة وتحديد مركز ثقلها.