معدلة بموجب القانون رقم 15 لسنة 2018
المادة (41) بعد
التعديل :
"1- لا يجوز تشغيل أي طائرة ما لم تكن
مجهزة بالأجهزة والمعدات الضرورية للطيران والملاحة سواءً في الأحوال العادية أو
الاضطرارية وذلك وفق المعلومات المحددة في شهادة صلاحيتها ودليل الطائرة والأحكام
الواردة في القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون. ويجوز لسلطة الطيران
المدني أن تستثني من ذلك أي طائرة وفقاً للضوابط التي تحددها.
2- لسلطة
الطيران المدني أن تطلب تركيب أي أجهزة أو معدات إضافية بأي طائرة مسجلة في الدولة
لضمان سلامة الطائرة والطاقم والركاب ولتيسير عمليات البحث والإنقاذ.
3- ما لم يُنص
في شهادة صلاحية الطائرة على خلاف ذلك، لا يجوز تركيب أي أجهزة أو معدات إضافية
على الطائرة أو استخدامها في الطائرة المسجلة في الدولة إلا بعد ترخيصها أو
اعتمادها من سلطة الطيران المدني. ولا يجوز تفكيك أو تغيير أو تعديل أي أجهزة أو
معدات أو مكونات طائرة مسجلة في الدولة ومحددة في شهادة الصلاحية إلا بعد الترخيص
المسبق من سلطة الطيران المدني.
ولأغراض هذا
الترخيص أو الاعتماد، يتم تقديم كل الوثائق وإجراء كل عمليات التفتيش وغيرها من
الأعمال الفنية على نفقة مقدم الطلب لضمان كفاءة وصلاحية هذه المعدات.
4- لأغراض سلامة
الطائرة وراحة الركاب، تُصدر سلطة الطيران المدني اللوائح والتعليمات الخاصة
باستخدام الأجهزة والمعدات المنصوص عليها في هذه المادة وشروط استبدالها أو
تغييرها.".
المادة (41) قبل
التعديل :
1- لا يجوز
تشغيل الطائرة دون أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات اللازمة لطيرانها وملاحتها،
سواء في الأحوال العادية أو الاضطرارية، وذلك طبقاً لما هو منصوص عليه في شهادة
صلاحيتها للطيران وملاحق معاهدة شيكاغو المعمول بها. ويجوز لسلطات الطيران المدني
أن تستثنى أي طائرة من ذلك إذا رأت أنها مجهزة بأجهزة أو معدات بديلة تغطي
البيانات أو تحقق الأغراض المطلوبة.
2- لسلطات الطيران المدني أن تقرر تركيب أي أجهزة أو
معدات إضافية بأي طائرة مسجلة في الدولة ضماناً لسلامة الطائرة أو طاقمها أو
ركابها، أو لتسهيل عمليات البحث والإنقاذ.
3- لا يجوز
تركيب أو استخدام أي أجهزة أو معدات إضافية بأي طائرة مسجلة في الدولة، ما لم تكن
مبينة في شهادة صلاحيتها للطيران إلا بعد ترخيصها أو اعتمادها من سلطات الطيران
المدني. كما لا يجوز إزالة أو تغيير أو تعديل أي أجهزة أو معدات أو مكونات أي
طائرة مسجلة في الدولة منصوص عليها في شهادة صلاحيتها للطيران، إلا بعد الترخيص
المسبق لمثل هذه الأعمال من سلطات الطيران المدني.ويتعين للترخيص أو الاعتماد
تقديم جميع التسهيلات من مستندات وإجراءات تفتيشية وأعمال فنية على نفقة طالب
الترخيص، وذلك للتأكد من كفاءة وصلاحية هذه الأجهزة والمعدات.
4- لسلطان الطيران المدني إصدار الأنظمة والتعليمات
الخاصة بالأجهزة والمعدات المشار إليها في هذه المادة، وبطريقة استعمالها وشروط
تغييرها وتعديلها، وذلك ضماناً لسلامة الطائرة وراحة الركاب.