معدلة بموجب القانون رقم 15 لسنة 2018

 

المادة (40) بعد التعديل :

"1- تعتمد سلطة الطيران المدني جهات الصيانة الوطنية والأجنبية للطائرات المسجلة في الدولة.

ولأغراض هذا الاعتماد يتم تقديم الوثائق وإجراء عمليات التفتيش على نفقة مقدم الطلب لضمان فعالية وكفاءة أعمال الصيانة واستيفاء المتطلبات.

2- يجوز لسلطة الطيران المدني أن تقيد العمل باعتماد أي جهة وطنية أو أجنبية لصيانة الطائرات المسجلة في الدولة، أو أن توقف العمل بهذا الاعتماد أو تسحبه أو تلغيه، في حالة عدم استيفاء هذه الجهة للمتطلبات والإجراءات واجبة التطبيق أو الامتثال لها أو الامتناع عن تسهيل إجراء مفتشي الطيران التابعين لسلطة الطيران المدني والمصرح لهم بعمليات تفتيش الطائرات.".

 

المادة (40) قبل التعديل :

1-   تعتمد سلطات الطيران المدني المؤسسات الوطنية أو الأجنبية التي تقوم بصيانة وعمرة الطائرات المسجلة في الدولة أو متعلقاتها. وفي جميع الحالات يتعين للاعتماد تقديم جميع التسهيلات من مستندات وإجراءات تفتيشية على نفقة طالب الاعتماد، وذلك للتأكد من كفاءة وإتمام هذه الأعمال.

2-   يجوز لسلطات الطيران المدني وقف أو إنهاء اعتماد أي مؤسسة وطنية أو أجنبية تقوم بصيانة عمرة الطائرات المسجلة في الدولة،إذا تبين لها انخفاض مستوى كفاءتها الفنية، أو إذا امتنعت المؤسسة عن تمكين مفتشي سلطات الطيران المدني من أداء التفتيش الدوري أو المفاجئ الذي تقرره هذه السلطات.