معدلة بموجب القانون رقم 15 لسنة 2018

 

المادة (39) بعد التعديل :

"1- يجوز لسلطة الطيران المدني إذا تبين لها عدم سلامة أي طائرة، مسجلة في الدولة أو يتم تشغيلها في إقليمها، أن توقف أو تسحب شهادة صلاحيتها للطيران، ولها أن تخضع الطائرة لكشف فني، وأن لا تسمح بطيرانها إلا بعد اتخاذ التدابير الكفيلة لتأمين سلامة طيرانها.

2- إذا تبين أن أي طائرة تم تشغيلها بدون شهادة صلاحية للطيران، فيجوز لسلطة الطيران المدني أن تخضع الطائرة لتفتيش فني وأن لا تسمح بطيرانها إلا بعد اتخاذ التدابير الكفيلة التي تضمن سلامة الطائرة.".

 

المادة (39) قبل التعديل :

يجوز لسلطات الطيران المدني، إذا تبين لها عدم سلامة أي طائرة مسجلة في الدولة أو عدم صلاحية طرازها للطيران، أن توقف أو تسحب شهادة صلاحيتها للطيران، ولها أن تخضع الطائرة لكشف فني، وألا تسمح بطيرانها إلا بعد اتخاذ التدابير الكفيلة لتأمين سلامة طيرانها.