معدلة بموجب القانون رقم 15 لسنة 2018
المادة (33) بعد
التعديل :
"يُحظر على أي شخص أو معهد أو نادي أو أي
جهة أخرى القيام بأعمال التدريب على الطيران أو أداء أي نشاط آخر من أنشطة الطيران
دون تصريح من سلطة الطيران المدني.
وفي حالة مخالفة
متطلبات التصاريح أو القوانين أو القواعد أو اللوائح أو الإرشادات المعمول بها،
يكون لسلطة الطيران المدني الحق في تقييد العمل بالتصريح أو سحبه أو وقف العمل
به.".
المادة (33) قبل
التعديل :
لا يجوز لأي معهد أو ناد أو أي
جهة أخرى أو أي شخص مزاولة تعليم الطيران أو التدريب على فنونه أو ممارسة نشاط جوي
آخر إلا بموجب ترخيص من سلطات الطيران المدني ووفقاً لشروط هذا الترخيص، ويحق
لسلطات الطيران المدني إيقاف أو سحب الترخيص في حالة مخالفة شروطه أو مخالفة
القوانين والأنظمة والقواعد والتعليمات المعمول بها.