معدلة بموجب القانون رقم 15 لسنة 2018
المادة (32) بعد
التعديل :
"1- سلطة الطيران المدني مسؤولة عن إصدار
إجازات أعضاء طاقم الطيران ومراقبي الحركة الجوية ومهندسي الصيانة، واعتماد هذه
الإجازات وتجديدها، وتحديد الصلاحيات الممنوحة بموجبها، وإجراء التقييم واجب
التطبيق، فضلاً عن تحديد الإجازات الفنية الأخرى ذات الصلة بعمليات وخدمات الطيران
المدني. ويجب أن تحدد هذه الإجازات وعمليات التقييم الامتيازات الممنوحة بموجبها.
2- سلطة الطيران
المدني لها الحق في رفض إصدار أي إجازة أو تجديدها أو تمديدها. ولها أيضاً الحق في
تقييد العمل بالإجازات بعد إصدارها أو وقف العمل بها أو سحبها أو إلغائها إذا تبين
أن مقدم الطلب أو حامل الإجازة لا يستوفي الشروط واجبة التطبيق، أو يخالف أحكام
هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
3- يُوقف العمل
بالإجازات المذكورة في البند (1) في الحالتين التاليتين:
أ- إذا أصيب
حامل الإجازة إصابة تمنعهُ من أداء الواجبات التي صدرت من أجلها الإجازة.
ب- إذا أصيب
حامل الإجازة بمرض يمنعه من أداء الواجبات التي صدرت من أجلها الإجازة لمدة عشرين
يوماً أو أكثر.
ويُخطِر حامل
الإجازة سلطة الطيران المدني كتابة في حال تحقق أي حالة من الحالتين المذكورتين
لتمكينها من اتخاذ الإجراءات اللازمة بما فيها إجراء فحص طبي جديد إذا اعتبر ذلك
ضرورياً.".
المادة (32) قبل
التعديل :
1- تختص
سلطات الطيران المدني بإصدار واعتماد وتجديدإجازات الطيران وإجازات صيانة هياكل
الطائرات ومحركتها وأجهزتها وتحديد الصلاحيات التى تخولها هذه الإجازات ،
والإجازات الفنية الأخري المتعلقة بجميع أعمال وخدمات الطيران المدنى، وعليها أن
تحدد شروط إصادرهاواعتمادها وتجديدها ، على ألا تقل هذه الشروط بأي حال عن المستوى
المقرر دولياً. ةلها أن تقوم فى هذا الصدد بأجراء الاختبارات النظرية والعلمية
التى تقررها.
2- لسلطات الطيران المدنى الحق فى عدم إصدار أو تجديد
أو مد مفعول أى اجازة ، ولها الحق فى سحبها أو ايقافها بعد إصدارها، وذلك إذا ما
تبين لها أن طالب هذه الإجازة أو حائزها دون المستوى المطلوب أو إذا خالف أياً من
أحكام هذا القانون.
3- تعتبر إجازة الطيران موقوفة إذا ما أصاب حائزها:
أ)
جرح يعوقه عن أداء الأعمال التى تخوله الإجازة حق
القيام بها.
ب)
مرض يمنعه من أداء الأعمال التى تخوله الإجازة حق
القيام بها لمدة عشرين يوماً فأكثر.
وعلى
حائز الاجازة فى هاتين الحالتين أن يخطر سلطات الطيران المدني كتابة بذلك لاتخاذ
الإجراءات اللازمة لإعادة الكشف الطبي المقرر للإجازة التي يحملها.