معدلة بموجب القانون رقم 15 لسنة 2018

 

المادة (28) بعد التعديل :

"1- إذا تبين لقائد الطائرة أنه يحلق فوق منطقة محرمة أو منطقة مقيدة أو منطقة خطرة، وجب عليه أن يخطر بذلك فوراً وحدة المراقبة الجوية المختصة، وعليه اتباع تعليماتها بكل دقة، وإذا تعذر ذلك، وجب عليه أن يسارع إلى الهبوط في أقرب مطار في الدولة خارج هذه المنطقة، وأن يُقدم للسلطات المختصة تقريراً مفصلاً عن هذه الواقعة ومبرراتها.

2- إذا أنذرت السلطات المختصة طائرة بسبب طيرانها فوق منطقة محرمة أو منطقة مقيدة أو منطقة خطرة، وجب عليها أن تنفذ فوراً الأوامر التي تصدرها لها هذه السلطات، وفي حالة المخالفة تتخذ الإجراءات اللازمة لإجبار الطائرة، بعد إخطارها، على الهبوط.

3- تمتثل كل الطائرات المدنية المسجلة في الدولة أو التي تقوم بتشغيلها شركة طيران وطنية للأوامر بما فيها أوامر الاعتراض التي تصدرها سلطة الطيران المدني في الدولة التي يتم فيها تشغيل هذه الطائرات وذلك من أجل منع أي انتهاكات.

4- تصدر سلطة الطيران المدني اللوائح والشروط واجبة التطبيق وتكون هذه اللوائح ملزمة لكل الطائرات التي تحلق فوق إقليم الدولة أو تقوم بأي مناورات داخل إقليم الدولة.".

 

المادة (28) قبل التعديل :

1-   إذا تبين لقائد أنه يحلق فوق منطقة محرمة أو منطقة مقيدة أو منطقة خطرة، وجب عليه أن يخطر بذلك فوراً وحدة المراقبة الجوية المختصة، وعليه اتباع تعليماتها بكل دقة، وإذا تعذر ذلك وجب عليه أن يسارع إلى الهبوط في أقرب مطار في الدولة خارج هذه المنطقة وأن يقدم للسلطات المختصة تقريراً مفصلاً عن هذه الواقعة ومبرراتها.

2-   إذا أنذرت السلطات المختصة طائرة بسبب طيرانها فوق منطقة محرمة أو منطقة مقيدة أو منطقة خطرة، فعليها أن تنفذ فوراً التعليمات التي تصدرها لها هذه السلطات، وفي حالة المخالفة تتخذ الإجراءات اللازمة لإجبار الطائرة، بعد إخطارها، على الهبوط.